الجمعة، 26 أبريل 2019

ﻛﺘﺎﺏ اﻷﺩﺏ

اﻟﻀﺒﺎﺑﻲ ﻣﻦ ﺩﻳﺔ ﺯﻭﺟﻬﺎ ﻓﺮﺟﻊ ﻋﻤﺮ ﻋﻨﻪ.
ﻗﺎﻝ اﻟﺸﻴﺦ: ﻓﻴﻪ ﻣﻦ اﻟﻔﻘﻪ ﺃﻥ ﺩﻳﺔ اﻟﻘﺘﻴﻞ ﻛﺴﺎﺋﺮ ﻣﺎﻟﻪ ﻳﺮﺛﻬﺎ ﻣﻦ ﻳﺮﺙ ﺗﺮﻛﺘﻪ ﻭﺇﺫا ﻛﺎﻥ ﻛﺬﻟﻚ ﻓﻔﻴﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ اﻟﻘﺘﻴﻞ ﺇﺫا ﻋﻔﺎ ﻋﻦ اﻟﺪﻳﺔ ﻛﺎﻥ ﻋﻔﻮﻩ ﺟﺎﺋﺰا ﻓﻲ ﺛﻠﺚ ﻣﺎﻟﻪ ﻷﻧﻪ ﻗﺪ ﻣﻠﻜﻪ، ﻭﻫﺬا ﺇﻧﻤﺎ ﻳﺠﻮﺭ ﻓﻲ ﻗﺘﻞ اﻟﺨﻄﺄ ﻷﻥ اﻟﻮﺻﻴﺔ ﺑﺎﻟﺪﻳﺔ ﺇﻧﻤﺎ ﺗﻘﻊ ﻟﻠﻌﺎﻗﻠﺔ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻐﺮﻣﻮﻥ اﻟﺪﻳﺔ ﺩﻭﻥ ﻗﺘﻞ اﻟﻌﻤﺪ ﻷﻥ اﻟﻮﺻﻴﺔ ﻓﻴﻪ ﺇﻧﻤﺎ ﺗﻘﻊ ﻟﻠﻘﺎﺗﻞ ﻭﻻ ﻭﺻﻴﺔ ﻟﻘﺎﺗﻞ ﻛﺎﻟﻤﻴﺮاﺙ.
ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﻳﺬﻫﺐ ﻋﻤﺮ ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ ﻓﻲ ﻗﻮﻟﻪ اﻷﻭﻝ ﺇﻟﻰ ﻇﺎﻫﺮ اﻟﻘﻴﺎﺱ ﻭﺫﻟﻚ ﺃﻥ اﻟﻤﻘﺘﻮﻝ ﻻ ﺗﺠﺐ ﺩﻳﺘﻪ ﺇﻻ ﺑﻌﺪ ﻣﻮﺗﻪ ﻭﺇﺫا ﻣﺎﺕ ﻓﻘﺪ ﺑﻄﻞ ﻣﻠﻜﻪ، ﻓﻠﻤﺎ ﺑﻠﻐﺘﻪ اﻟﺴﻨﺔ ﺗﺮﻙ اﻟﺮﺃﻱ ﻭﺻﺎﺭ ﺇﻟﻰ اﻟﺴﻨﺔ، ﻭﻛﺎﻥ ﻣﺬﻫﺐ ﻋﻤﺮ ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ ﺃﻥ اﻟﺪﻳﺔ ﻟﻠﻌﺎﻗﻠﺔ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﻘﻠﻮﻥ ﻋﻨﻪ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺑﻠﻐﻪ اﻟﺨﺒﺮ ﻓﺎﻧﺘﻬﻰ ﺇﻟﻴﻪ.

ﻛﺘﺎﺏ اﻷﺩﺏ
ﻭﻣﻦ ﺑﺎﺏ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺎﺭ
ﻗﺎﻝ ﺃﺑﻮ ﺩاﻭﺩ: ﺣﺪﺛﻨﺎ اﻟﻨﻔﻴﻠﻲ ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺯﻫﻴﺮ ﺣﺪﺛﻨﺎ ﻗﺎﺑﻮﺱ ﺑﻦ ﺃﺑﻲ ﻇﺒﻴﺎﻥ ﺃﻥ ﺃﺑﺎﻩ ﺣﺪﺛﻪ ﺣﺪﺛﻨﺎ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﺒﺎﺱ ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻬﻤﺎ ﺃﻥ ﻧﺒﻲ اﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻗﺎﻝ ﺇﻥ اﻟﻬﺪﻱ اﻟﺼﺎﻟﺢ ﻭاﻟﺴﻤﺖ اﻟﺼﺎﻟﺢ ﻭاﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺟﺰء ﻣﻦ ﺧﻤﺴﺔ ﻭﻋﺸﺮﻳﻦ ﺟﺰءا ﻣﻦ اﻟﻨﺒﻮﺓ.
ﻗﺎﻝ اﻟﺸﻴﺦ: ﻫﺪﻱ اﻟﺮﺟﻞ ﺣﺎﻟﻪ ﻭﻣﺬﻫﺒﻪ ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺳﻤﺘﻪ. ﻭﺃﺻﻞ اﻟﺴﻤﺖ اﻟﻄﺮﻳﻖ اﻟﻤﻨﻘﺎﺩ ﻭاﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺳﻠﻮﻙ اﻟﻘﺼﺪ ﻓﻲ اﻷﻣﺮ ﻭاﻟﺪﺧﻮﻝ ﻓﻴﻪ ﺑﺮﻓﻖ ﻭﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﻳﻤﻜﻦ اﻟﺪﻭاﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﻛﻤﺎ ﺭﻭﻱ ﺃﻧﻪ ﻗﺎﻝ ﺧﻴﺮ اﻷﻋﻤﺎﻝ ﺃﺩﻭﻣﻬﺎ ﻭﺇﻥ ﻗﻞ.
ﻳﺮﻳﺪ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ اﻟﺨﻼﻝ ﻣﻦ ﺷﻤﺎﺋﻞ اﻷﻧﺒﻴﺎء ﺻﻠﻮاﺕ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻭﻣﻦ اﻟﺨﺼﺎﻝ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

ادرج تعليقك في مجلة شعراء العرب

تابعنا على فيسبوك

Labels

شريط الأخبار

ads

حكمة

في بعض الأحيان الخطوة الأولى هي الخطوة الأصعب تقدم وأخطوها فقط وليكن لديك الشجاعة الكافية لان تتبع إحساسك وحاستك السادسة.

حكمة اليوم !

التسميات

العاب

منوعات

{"widgetType": "recent posts","widgetCount": 4}

Contact us

الاسم

بريد إلكتروني *

رسالة *