الجمعة، 26 أبريل 2019

ﻛﺘﺎﺏ اﻟﺪﻳﺎﺕ

اﻟﺠﺰء اﻟﺮاﺑﻊ
****************
ﺑﺴﻢ اﻟﻠﻪ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺮﺣﻴﻢ

ﻛﺘﺎﺏ اﻟﺪﻳﺎﺕ
ﻭﻣﻦ ﺑﺎﺏ اﻹﻣﺎﻡ ﻳﺄﻣﺮ ﺑﺎﻟﻌﻔﻮ ﻓﻲ اﻟﺪﻡ
ﻗﺎﻝ ﺃﺑﻮ ﺩاﻭﺩ: ﺣﺪﺛﻨﺎ ﻋﺒﻴﺪ اﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﻣﻴﺴﺮﺓ اﻟﺠﺸﻤﻲ ﺣﺪﺛﻨﺎ ﻳﺤﻴﻰ ﺑﻦ ﺳﻌﻴﺪ ﻋﻦ ﻋﻮﻑ ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺣﻤﺰﺓ ﺃﺑﻮ ﻋﻤﺮ اﻟﻌﺎﺋﺬﻱ ﺣﺪﺛﻨﻲ ﻋﻠﻘﻤﺔ ﺑﻦ ﻭاﺋﻞ ﺣﺪﺛﻨﻲ ﻭاﺋﻞ ﺑﻦ ﺣﺠﺮ ﻗﺎﻝ ﻛﻨﺖ ﻋﻨﺪ اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﺇﺫ ﺟﻲء ﺑﺮﺟﻞ ﻗﺎﺗﻞ ﻓﻲ ﻋﻨﻘﻪ اﻟﻨﺴﻌﺔ ﻗﺎﻝ ﻓﺪﻋﺎ ﻭﻟﻲ اﻟﻤﻘﺘﻮﻝ، ﻓﻘﺎﻝ ﺃﺗﻌﻔﻮ، ﻗﺎﻝ ﻻ، ﻓﺘﺄﺧﺬ اﻟﺪﻳﺔ ﻗﺎﻝ ﻻ، ﻗﺎﻝ اﻓﺘﻘﺘﻞ، ﻗﺎﻝ ﻧﻌﻢ، ﻗﺎﻝ اﺫﻫﺐ ﺑﻪ ﻓﻠﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﻓﻲ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻗﺎﻝ ﺃﻣﺎ ﺇﻧﻚ ﺇﻥ ﻋﻔﻮﺕ ﻋﻨﻪ ﻳﺒﻮء ﺑﺈﺛﻤﻪ ﻭاﺛﻢ ﺻﺎﺣﺒﻪ ﻗﺎﻝ ﻓﻌﻔﺎ ﻋﻨﻪ ﻗﺎﻝ ﻭاﻧﺎ ﺭﺃﻳﺘﻪ ﻳﺠﺮ اﻟﻨﺴﻌﺔ.
ﻗﻠﺖ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ اﻟﻔﻘﻪ ﺃﻥ اﻟﻮﻟﻲ ﻣﺨﻴﺮ ﺑﻴﻦ اﻟﻘﺼﺎﺹ ﺃﻭ ﺃﺧﺬ اﻟﺪﻳﺔ.
ﻭﻓﻴﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺩﻳﺔ اﻟﻌﻤﺪ ﺗﺠﺐ ﺣﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﻣﺎﻝ اﻟﺠﺎﻧﻲ.
ﻭﻓﻴﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻟﻹﻣﺎﻡ ﺃﻥ ﻳﺘﺸﻔﻊ ﺇﻟﻰ ﻭﻟﻲ اﻟﺪﻡ ﻓﻲ اﻟﻌﻔﻮ ﺑﻌﺪ ﻭﺟﻮﺏ اﻟﻘﺼﺎﺹ.
ﻭﻓﻴﻪ ﺇﺑﺎﺣﺔ اﻻﺳﺘﻴﺜﺎﻕ ﺑﺎﻟﺸﺪ ﻭاﻟﺮﺑﺎﻁ ﻣﻤﻦ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻘﺼﺎﺹ ﺇﺫا ﺧﺸﻲ اﻧﻔﻼﺗﻪ ﻭﺫﻫﺎﺑﻪ.
ﻭﻓﻴﻪ ﺟﻮاﺯ ﻗﺒﻮﻝ ﺇﻗﺮاﺭ ﻣﻦ ﺟﻲء ﺑﻪ ﻓﻲ ﺣﺒﻞ ﺃﻭ ﺭﺑﺎﻁ.
ﻭﻓﻴﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ اﻟﻘﺎﺗﻞ ﺇﺫا ﻋﻔﺎ ﻋﻨﻪ ﻟﻢ ﻳﻠﺰﻣﻪ اﻟﺘﻌﺰﻳﺮ.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

ادرج تعليقك في مجلة شعراء العرب

تابعنا على فيسبوك

Labels

شريط الأخبار

ads

حكمة

في بعض الأحيان الخطوة الأولى هي الخطوة الأصعب تقدم وأخطوها فقط وليكن لديك الشجاعة الكافية لان تتبع إحساسك وحاستك السادسة.

حكمة اليوم !

التسميات

العاب

منوعات

{"widgetType": "recent posts","widgetCount": 4}

Contact us

الاسم

بريد إلكتروني *

رسالة *